حكم زواج الابن من أخت زوجة أبيه والأب من أخت زوجة ابنه
هل يجوز أن يتزوج الأب والإبن من الأخوات؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد السؤال عن حكم زواج الابن من أخت زوجة أبيه، أو الأب من أخت زوجة ابنه، فالجواب أنه لا مانع من ذلك فالمحرمات من النساء سبق أن ذكرنا تفصيلها في الفتوى رقم : 9441.
وأخت زوجة الابن وأخت زوجة الاب لا تدخلان في جملة النساء المحرمات، وبالتالي فهما مباحتان لدخولهما في عموم
قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم [النساء: 24].
والله أعلم.
فتوى ابن باز
موقع فتاوى مباشر
فتاوى اسلامية سؤال وجواب
فتاوي الزواج
فتوى ابن عثيمين
فتاوى النكاح
الفتاوى الزوجية
فتاوى النساء
فتاوى جنسه
فتاوي عن النكاح
الفتاوي الشرعية في الطلاق
فتاوى العلاقة الزوجية
ليست هناك تعليقات: