مسائل وأحكام عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك..(يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) يسأل الناس عن الحكمة لماذا وجدت الأهلة؟ فأخبرهم جل وعلا أنها مواقيت للناس والحج.فإذا هَلّ الهلال عرف الناس دخول الشهر وخروج الشهر ، ويعرف الناس بذلك حجهم وصومهم ومواقيت ديونهم وعدد نسائهم وغير ذلك من مصالحهم. ابن بازيثبت هلال رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)فيصام بالرؤية ويفطر بالرؤية، فإن لم يُر وجب إكمال شعبان ثلاثين ثم يصومون، ويجب إكمال رمضان ثلاثين ثم يفطرون، إذا لم تحصل الرؤية.ابن بازصح عند أبي داود (2342) عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامهوصح عندالنسائي(2116)عنه صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهدشاهدان فصومواوأفطروا)فإذا رأى الهلال عدل في الدخول وجب الصيام به، أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، وهكذا بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين. ابن بازالواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين كما أمرالنبي عليه السلام بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال. فتاوى اللجنةدلت الأحاديث الصحيحة على أن الهلال متى رآه ثقة بعدغروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرةويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر. فتاوى اللجنةمن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلموذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) رواه الترمذي وحسنه. ابن بازوقال الترمذي عقب روايته لهذا الحديث: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناسوقال السندي: هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل وليس لهم التفرد فيها بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعةفلوأن قوما اجتهدوا فلم يرواالهلال إلابعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفواالعدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض ولاشيء عليهموكذلك هذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاهم كذلك. وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده. الخطابيفالواجب على المسلم إذاكان ببلد إسلامية تعتمدعلى الرؤية في إثبات دخول الشهروخروجه متابعة ذلك البلد ولايجوز مخالفتها لافي الصيام ولافي الإفطارإذا رأى الشخص الهلال ولم يتمكن من إخبار المسئولين أو ردت شهادته، فهل يصوم وحده؟ وكذلك بالنسبة للعيد هل يفطر وحده؟الجواب: قيل: يصوم وحده والصواب أنه لايجوز له أن يصوم وحده ولاأن يفطر وحده بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطرمعهم وهو اختيار شيخ الإسلام. ابن بازاختلف العلماء قديما وحديثا في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم رمضان والفطر منه فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم ير اعتبارهوحيث اختلف السابقون من الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته فعليكم إذاثبتت الرؤية في غيرمطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أوعدمه إلى ولي الأمرفإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعا لحكم رئيس الدولة.فتاوى اللجنةتجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك.فتاوى اللجنةلا يعتبر الحساب الفلكي أصلا يثبت به بدء صيام رمضان ونهايته بل المعتبر في ذلك رؤية الهلال فإن لم يروا هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان أكملوا شعبان ثلاثين يوما.فتاوى اللجنةيجب على المسلمين التعويل في الصوم والإفطار على الرؤية وهو كالإجماع من أهل العلم ومن خالف في ذلك وعول على الحساب ا فقوله شاذ لا يعول عليه. فتاوى اللجنةالمعول عليه في إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية أو إكمال العد، ولا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاءوذلك بإجماع أهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعا. ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله، وقوله مردود. ابن بازحكى ابن تيمية الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة، ونقل الحافظ عن أبي الوليد الباجي إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحسابلوفرضنا أن المسلمين أخطئوا في إثبات الهلال دخولا أو خروجا وهم معتمدون في إثباته على الرؤية لم يكن عليهم في ذلك بأس بل كانوا مأجورين ومشكورينلأنهم اعتمدوا على ما شرعه الله لهم، ولو تركوا ذلك من أجل قول الحاسبين مع قيام البينة الشرعية برؤية الهلال دخولا أو خروجا لكانوا على خطر عظيم.ابن بازلايجوز اعتماد الحسابات الفلكية إذا لم يكن رؤية فإن كان هناك رؤية ولوعن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة أما الحساب فإنه لايجوز العمل به.ابن عثيمينكيف والحسّابون كثيرا مايختلفون وتتضارب أقوالهم في كثير من السنين ، فهل نترك النصوص الشرعية وسنة نبينا لبيانات وتصريحات الفلكيين المختلفين.متى ثبتت الرؤية بأي وسيلة وجب العمل بمقتضاها والمنظارالمقرب لابأس به ولكن ليس بواجب لأن الظاهر من السنة الاعتماد على الرؤية المعتادة لاغيرها.ابن عثيمينفالمراصد الفلكية إذا رأت الهلال بعين من يستعملها ثبتت بذلك الرؤية لأنها في النهاية رؤية عينية حقيقية كمن رآه بالنظارة المقرِّبةلايجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه مثل من عادته صوم يوم الاثنين أو الخميس. فتاوى اللجنةمن صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان لم يجزئه لأنه لم يبن صومه على أساس شرعيولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه، وعليه قضاؤه.فتاوى اللجنةبالنسبة للمسافر: العبرة في ابتداء صيامه بالبلد التي سافرمنه وفي نهايته بالبلد التي قدم إليها وإذا كان مجموع ماصامه 28 يوما وجب عليه قضاء يوموإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلا وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد.فتاوى اللجنةقال علماء اللجنة: إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله.فإذا انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم وإن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام بهلكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوما لزمه أن يقضي يوما ، لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين يوماإذا بدأتم الصوم ببلد ثم صمتم بقية الشهر في بلدكم فأفطروا بإفطار أهل بلدكم ولو زاد ذلك على 30 يوما لحديث (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون)لكن إن لم تكملوا الشهر تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذل؛ك لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين يوما. ابن بازإذا انتقل الإنسان من بلد إلى بلد وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرونوهذا وإن زاد عليه يوم أو أكثر، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين أو أكثرولأنه إذاانتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمرالنبي عليه السلام أن لانصوم ولانفطر إلالرؤيته فقال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)وأما العكس: وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان سواء يوما أو يومينفإذا أفطر لثمانية وعشرين يوما قضى يومين إن كان الشهر تاما في البلدين، ويوما واحدا إن كان ناقصا فيهما أو في أحدهما. ابن عثيمينكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفارالتي ليس بها رؤية شرعية؟جـ: هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي بأن يتراءوا الهلال إذاأمكنهم ذلكفإن لم يمكنهم هذا وقلنا بالقول الأول في هذه المسألة فإنه متى ثبتت رؤيةالهلال في بلد إسلامي فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤيةسواء رأوه أولم يروهوإن قلنا بالقول الثاني وهو اعتبار كل بلد بنفسه ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد الذي هم فيه فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم.ابن عثيمينمجالس المسلمين واتحاداتهم ومراكزهم في الدول غيرالإسلامية تقوم مقام حكومةإسلامية في إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمينولهذا الاتحاد حق اختيارأحد القولين: إما اعتبار اختلاف المطالع، وإما عدم اعتبار ذلك، ثم يعمم ما رآه على المسلمين هناك، وعليهم أن يلتزموا بذلكمن كان يقيم ببلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول صيفا ويقصر شتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتهاوعلى المكلفين أن يصوموا كل يوم منه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما دام النهار يتمايز في بلادهم عن الليل، وكان مجموع زمانهما 24 ساعةويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا؛ فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلادومن عجز عن صوم يوم لطوله أو كان الصوم يفضي إلى مرضه مرضا شديدا أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه: أفطر، ثم قضى في أي شهر تمكن فيه من القضاءومن كان يقيم ببلاد لاتغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها شتاء أويستمر نهارها إلى ستة أشهر مثلا وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعةوعليهم أن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعضويجب عليهم صوم رمضان فيحددوا بدءالشهر ونهايته والإمساك والإفطارمعتمدين على أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل والنهار ويكون مجموعهما 24 ساعة.مجلس هيئة كبار العلماء عام 1398
ليست هناك تعليقات: